الشيخ فاضل اللنكراني

214

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

الثاني : لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر لا يبعد فيه الدية أيضاً ويحتمل الحكومة والأحوط التصالح ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة والدية والأحوط التصالح ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب التاسع ، ح 2 .